الشيخ عزيز الله عطاردي

87

مسند الإمام الصادق ( ع )

65 - في البحار عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي عمتك ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك . 66 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قد نزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب لأنها رضعت بلبنه . 67 - عنه أنه عليه السّلام قال لبن الفحل يحرم ومعنى لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء وكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما على بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه من الرضاعة . 68 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها قال عليه السّلام تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق . 69 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فإن عادت فقالت قد أرضعتهما قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها . 70 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا ولدت الجارية من